الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث
المادة 21
يُعَدّ المخطط العام للوقاية من كل خطر على أساس المعلومات التي يتم جمعها من مختلف الإدارات العمومية والشركاء المعنيين فيما يخص الوقاية والتخفيف من أخطار الكوارث، ويجب أن تسمح هذه المعلومات لكل مخطط عام للوقاية، بتحديد ما يأتي :
– المنظومة الوطنية لليقظة، التي تنظم بموجبها، وبحسب المقاييس الملائمة و/أو الهامة، مراقبة دائمة لتطور المخاطر و/أو الأخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقديرها، للسماح بما يأتي :
• معرفة جيدة بالمخاطر أو بالخطر المعني،
• تحسين عملية تقدير وقوعها،
• إطلاق منظومات الإنذار.
– المنظومة الوطنية للإنذار التي تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و/أو بوشك وقوع المخاطر أو أخطار الكوارث.
ويجب أن تهيكل هذه المنظومة الوطنية للإنذار بحسب طبيعة المخاطر و/ أو أخطار الكارثة المعنية، في ثلاثة مستويات :
• وطني،
• محلي (منطقة، مدينة، قرية)،
• حسب الموقع.
– برامج المحاكاة الوطنية أو المحلية، التي تسمح بما يأتي :
• فحص وتطوير ترتيبات الوقاية من خطر الكارثة المعني،
• التأكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها،
• إعلام السكان المعنيين وتهيئتهم.
– المؤسسات والهيئات و/أو المختبرات المرجعية المكلفة برصد أخطار الكوارث والتحذير منها وكيفيات ذلك.