قانون رقم 24-04 · ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.