الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث
المادة 20
زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكل خطر من الأخطار المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يحدد مخطط عام للوقاية من كل خطر، مصادق عليه بموجب مرسوم، مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث خطر أو أخطار الكوارث والوقاية من الآثار المترتبة عليها.