قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الرابع — المؤسسات والهيئات المتخصصة
المادة 18
زيادة على المؤسسات التي تتدخل في تنفيذ المنظومة الوطنية للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، مندوبية وطنية لأخطار الكوارث، لتقييم وتنسيق الأعمال الوقائية التابعة لهذه المنظومة الوطنية.
تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.