الفصل الرابع — المؤسسات والهيئات المتخصصة
المادة 17
تمثل الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتقودها الدولة وتدعمها الهيئات العلمية وتنفذها المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية، كل في مجال اختصاصه، بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، وبإشراك المجتمع المدني ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.