قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثالث — الإعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
المادة 14
يؤسس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص بأخطار الكوارث على مستوى هيئات البحث المختصة في هذا المجال.
وتهدف البرامج البحثية هذه إلى تحديد وتطوير بشكل مستمر الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.