قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثالث — الإعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
المادة 12
تضع الدولة وتنفذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال المتعلقة بأخطار الكوارث. وبهذه الصفة، تشرف على وضع أساليب تنظيم الاتصالات وترقية ودعم أي حملة أو نشاط إعلامي يتعلق بأخطار الكوارث.