قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثالث — الإعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
المادة 10
تضمن الدولة للمواطنين الوصول المتكافئ والدائم إلى جميع المعلومات المتعلقة بأخطار الكوارث.
ويشمل هذا الحق ما يأتي :
– معرفة المخاطر والأخطار والهشاشة لمكان إقامتهم ونشاطهم،
– معرفة آليات الوقاية والتدخل والتعافي المطبقة على مكان إقامتهم أو نشاطهم.
وتحرص الدولة كذلك على توفير هذه المعلومات لمختلف المتدخلين.