الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 83
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما منها المواد من 197 إلى 253 مكرر 5 و 375 من قانون العقوبات.
تعوّض كل إحالة في التشريع الساري المفعول إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، كما يأتي :
- المادة 197 تعوض بالمادة 44، - المادة 218 تعوض بالمادة 34،
- المادة 198 تعوض بالمادة 44، - المادة 219 تعوض بالمادة 35،
- المادة 199 تعوض بالمادة 75، - المادة 220 تعوض بالمادة 36،
- المادة 200 تعوض بالمادة 45، - المادة 221 تعوض بالمادة 71،
- المادة 201 تعوض بالمادة 46، - المادة 222 تعوض بالمادة 22،
- المادة 223 تعوض بالمادة 23،
- المادة 202 تعوض بالمادة 47،
- المادة 224 تعوض بالمادة 25 مطة 2،
- المادة 203 تعوض بالمادة 48،
- المادة 225 تعوض بالمادة 25 مطة 1،
- المادة 204 تعوض بالمادة 74/2،
- المادة 226 تعوض بالمادة 26،
- المادة 205 تعوض بالمادة 49،
- المادة 227 تعوض بالمادة 27،
- المادة 206 تعوض بالمادة 50 مطة 1،
- المادة 228 تعوض بالمادة 24،
- المادة 207 تعوض بالمادة 50 مطة 2،
- المادة 228 مكرر تعوض بالمادة 28،
- المادة 208 تعوض بالمادة 51،
- المادة 229 تعوض بالمادة 29،
- المادة 209 تعوض بالمادة 52،
- المادة 230 تعوض بالمادة 72،
- المادة 210 تعوض بالمادة 52/2،
- المادة 232 تعوض بالمادة 56،
- المادة 211 تعوض بالمادة 53،
- المادة 233 تعوض بالمادة 57،
- المادة 212 تعوض بالمادة 54،
- المادة 234 تعوض بالمادة 58،
- المادة 213 تعوض بالمادة 74/2،
- المادة 235 تعوض بالمادة 59،
- المادة 214 تعوض بالمادة 32/1، - المادة 236 تعوض بالمادة 60،
- المادة 215 تعوض بالمادة 32/2، - المادة 237 تعوض بالمادة 61،
- المادة 216 تعوض بالمادة 31، - المادة 238 تعوض بالمادة 61/3،
- المادة 217 تعوض بالمادة 33، - المادة 239 تعوض بالمادة 60/2، وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا قانون العقوبات. 29 فبراير سنة 2024 م
- المادة 240 تعوض بالمادة 62،
- المادة 241 تعوض بالمادة 78،
- المادة 242 تعوض بالمادة 63،
- المادة 243 تعوض بالمادة 64،
- المادة 244 تعوض بالمادة 65/2،
- المادة 245 تعوض بالمادة 66 مطة 1،
- المادة 246 تعوض بالمادة 65 الفقرة 1،
- المادة 247 تعوض بالمادة 66 مطة 2،
- المادة 248 تعوض بالمادة 66 الفقرة 2،
- المادة 249 تعوض بالمادة 67،
- المادة 250 تعوض بالمادة 70،
- المادتان 252 و 253 تعوضان بالمادة 68،
- المادة 253 مكرر تعوض بالمادة 80،
- المادة 253 مكرر 1 (الفقرتان 1 و 2) تعوض بالمادتين 38 و 39،
- المادة 253 مكرر 1 (فقرة 3) تعوض بالمادة 40،
- المادة 253 مكرر 2 تعوض بالمادة 42،
- المادة 253 مكرر 3 تعوض بالمادة 43،
- المادة 253 مكرر 4 تعوض بالمادة 78،
- المادة 253 مكرر 5 تعوض بالمادة 77،
- المادة 375 تعوض بالمادة 37 .
لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من