الفصل الرابع — التجريم › القسم السابع — أحكام مشتركة
المادة 75
دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل أي متابعة، بإبلاغ السلطات الإدارية و/أو القضائية عنها و/أو كشف هوية مرتكبيها و/أو القبض عليهم أو مكن من حجز محل الجريمة.
وتخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.