قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم السابع — أحكام مشتركة
المادة 74
تبطل بقوة القانون الوثائق والمحررات والشهادات التي ثبت تزويرها وما ترتب عنها من حقوق وآثار.
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما تأمر الجهة القضائية بإتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير.