الفصل الرابع — التجريم › القسم السادس — انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
المادة 70
يجوز للجهة القضائية، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم، أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها، على نفقة المحكوم عليه.
وتأمر الجهة القضائية بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو وثائق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الاسم محرّفا، إذا اقتضى الحال ذلك.