الفصل الثاني — التدابير الاحترازية
المادة 6
تتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بمكافحة الجريمة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور، لا سيما من خلال :
– اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها،
– وضع آليات لرقابة الوثائق والمحررات، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تطوير تقنيات وأساليب معاينة وكشف التزوير بمختلف أشكاله واستغلال الوسائل الإلكترونية في ذلك،
– تحديد مقاييس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
– متابعة وتقييم مختلف آليات مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور ووضع حيز التنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها،
– وضع قواعد توجيهية للتصدي لهذا النوع من الإجرام على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
– وضع الآليات التي تسمح بمراقبة ومتابعة الوجهة المخصصة للإعانات والمساعدات العمومية ومختلف أشكال الإعفاءات وتطور حالة المستفيدين ووضعيتهم،
– تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين والتطبيقات المعلوماتية على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
– وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم التزوير واستعمال المزور وإشراك المجتمع المدني في ذلك،
– ترقية التعاون المؤسساتي، وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور،
– وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.