الفصل الرابع — التجريم › القسم السادس — انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
المادة 68
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، مؤسسو أو مديرو أو مسيّرو الشركات أو المؤسسات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون، في أي دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يعتزمون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل ذلك، اسم وصفة أحد أعضاء الحكومة ولو سابقا أو إحدى الهيئات النيابية أو قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة.