الفصل الرابع — التجريم › القسم السادس — انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
المادة 66
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من انتحل لنفسه :
– بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية،
– في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية، هوية غير هويته، بغير حق.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة.