الفصل الرابع — التجريم › القسم السادس — انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
المادة 65
كل من ارتدى علنا لباسا يشبه زي الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو إدارة الجمارك أو إدارة السجون أو إدارة الغابات أو الموظفين القائمين بأعمال الضبط القضائي أو الحماية المدنية ويكون من شأنه إحداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يشكل الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد، كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو شارة رسمية أو وساما وطنيا أو أجنبيا.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا استعمل ذلك للحصول على أي مزايا مهما كانت طبيعتها، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول.