قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم السادس — انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
المادة 63
كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.