الفصل الرابع — التجريم › القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 60
كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أية مادة وفي أي حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها أو لم تنتجه، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات على التأثير على الخبراء أو التراجمة.