قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثاني — التدابير الاحترازية
المادة 5
تتعاون مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتتبادل المعلومات فيما بينها ومع مختلف الإدارات العمومية، مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض أو من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق للتأكد من صحتها في حينها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.