قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 58
كل من شهد زورا في مواد المخالفات، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.