الفصل الرابع — التجريم › القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 56
كل من شهد زورا في مواد الجنايات، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت، يعاقب شاهد الزور الذي شهد ضده، بالعقوبة ذاتها.