قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الرابع — تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 55
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع خاتما من غير الأختام المنصوص عليها في هذا القسم، بغير إذن من صاحبه أو تحصل عليه بغير حق.
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قلد خاتما من غير الأختام المنصوص عليها في هذا القسم.