الفصل الرابع — التجريم › القسم الرابع — تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 54
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من : 1 – صنع أو باع أو روّج أو وزّع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو الهاتف أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا من الأوراق المتشابهة معها، 2 – صنع أو باع أو روج أو وزّع أو استعمل، مع علمه بذلك، مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية وكان من شأن هذا التشابه أن يولّد لبسا لدى الجمهور.