الفصل الرابع — التجريم › القسم الرابع — تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 53
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، كل من : 1 – استعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها، وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها لاحقا، 2 – زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا، وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روّج أو عرض أو وزع أو صدّر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها، مع علمه بذلك، 3 – قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها، مع علمه بذلك.