الفصل الرابع — التجريم › القسم الرابع — تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 51
يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من : 1 – صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأي سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة، 2 – صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأي سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.