الفصل الرابع — التجريم › القسم الرابع — تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 50
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من :
– قلد أو زوّر، إمّا طابعا وطنيا أو أكثر، وإمّا مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات، وإمّا دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع، أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلدة، مع علمه بذلك،
– تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة المبينة في المطة الأولى من هذه المادة ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.