قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الثالث — تزوير النقود والسندات
المادة 47
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بصنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها.