الفصل الرابع — التجريم › القسم الثالث — تزوير النقود والسندات
المادة 46
لا عقوبة على من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.
كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي أربعة (4) أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، إذا عرضت النقود المذكورة للتداول في منصات التواصل الاجتماعي، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القسم.