الفصل الرابع — التجريم › القسم الثالث — تزوير النقود والسندات
المادة 44
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو زوّر أو زيّف : 1 – إمّا نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إمّا عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، 3 – إمّا سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من ساهم عن قصد، بأي وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى الإقليم الوطني.
وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، المنصوص عليها في هذه المادة، تقل عن 1.000.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.