الفصل الرابع — التجريم › القسم الثاني — التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات
المادة 43
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 000 . 500 دج الى 700.000 دج، الموظف الذي يسهل أو يساعد أي شخص للحصول على الإعانات أو المساعدات أو الإعفاءات أو المنح أو التخفيضات أو المزايا المذكورة في هذا القسم بدون وجه حق.
ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى أثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.200.000 دج، الموظف الذي يسهل أو يساعد في تزوير الوثائق المذكورة في المادة 39 أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.