الفصل الرابع — التجريم › القسم الثاني — التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات
المادة 41
بغض النظر عن أي أحكام أخرى منصوص عليها في التشريع الجبائي، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقدم وثائق أو محررات مزورة أو غير صحيحة للحصول على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو للاستفادة من المزايا الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.
وتطبق نفس العقوبة إذا كان الغرض هو الحصول على استرجاع الرسم على القيمة المضافة.