الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– التزوير : كل تغيير للحقيقة عن طريق الغش في أحد المحررات أو الوثائق أو الدعائم المنصوص عليها في هذا القانون، بأي وسيلة، من شأنه إحداث ضرر، ويهدف أو من شأنه أن يترتب عليه إقرار حق أو صفة أو واقعة ترتب آثارا قانونية.
ويشمل التزوير، التقليد والتزييف المنصوص عليهما في هذا القانون.
– المحرر : كل مكتوب ورقي أو إلكتروني يسمح بمعرفة الشخص الذي صدر عنه ويتضمن ذكر واقعة أو تعبير عن الإرادة من شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه أو إثباته، سواء أعد المحرر لذلك أساسا أو ترتب عليه هذا الأثر بقوة القانون،
– المحرر الرسمي : كل محرر يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وكل محرر يعطيه القانون هذا الشكل.
– المحرر العرفي : كل محرر صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه وفقا للشروط المحددة في التشريع الساري المفعول.
– الوثيقة : المراسلات والمحررات والمستندات بما فيها التاريخية التي أنشأتها أو تحصلت عليها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو كل مؤسسة تقدم خدمة عمومية، أثناء ممارسة نشاطها وتلك الصادرة عن الأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص أو عن دولة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية.