الفصل الرابع — التجريم › القسم الثاني — التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات
المادة 39
تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، عن طريق تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز أو الإعاقة أو غيرها من الوثائق التي يمكن استخدامها للحصول على الإعانات والمساعدات المعنية.