الفصل الرابع — التجريم › القسم الثاني — التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات
المادة 38
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية، بما فيها الحصول على سكن أو عقار من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي أو منح أو مزايا مهما كانت طبيعتها، عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من يستمر بدون وجه حق في تلقي أو في الاستفادة من الإعانات و/أو المساعدات و/أو الإعفاءات و/أو المنح المنصوص عليها في هذه المادة، بعد زوال استيفائه شروط الحصول عليها.