قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الثالث — التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 36
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه في محررات عرفية.