الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الثالث — التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 35
كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه في محررات تجارية أو مصرفية أو مالية، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
تطبق نفس العقوبات على كل من أصدر فاتورة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة
(12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، إذا كان مرتكب الجريمة مصرفيا أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.