قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الثاني — تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة 34
في الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يستعمل المحرر مع علمه بأنه مزور.