الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الثاني — تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة 33
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام ضابط عمومي أو موظف بتصريح يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.
ومع ذلك، فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام ضابط عمومي أو موظف بتصريح غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه محل متابعة.