الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الثاني — تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة 32
يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي، ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته : 1 – إمّا بوضع توقيعات مزورة، 2 – وإمّا بإحداث تغيير في محررات أو خطوط أو توقيعات، 3 – وإمّا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، 4 – وإمّا بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير بعد إتمامها أو قفلها.
ويعاقب بنفس العقوبة، كلّ قاض أو موظف أو ضابط عمومي، قام عن قصد أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش، وذلك إمّا بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت أمامه من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها.