قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يطبق هذا القانون على :
– تزوير الوثائق والمحررات،
– التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات،
– تزوير النقود والسندات المالية،
– تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات،
– شهادة الزور واليمين الكاذبة،
– انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.