الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الأول — تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
المادة 27
كل من حرر باسم أحد الموظفين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية أو ضابط عمومي، دون أن تكون له صفة في ذلك، شهادة بحسن السلوك أو بالعوز أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع الشخص المعيّن في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قرض أو معونة أو غيرها من الخدمات والمزايا، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج.
وتطبق العقوبات ذاتها على من زوّر شهادة كانت أصلا صحيحة ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا لصالحه.
وإذا كانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأشخاص من غير المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.