الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الأول — تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
المادة 25
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج :
– كل شخص اصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أي خدمة كانت،
– مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم.