قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الأول — تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
المادة 24
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من :
1) حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا،
2) زوّر أو غير عمدا بأي طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.