الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الأول — تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
المادة 22
كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو أوامر خدمة أو سندات أو وثائق السفر أو وثائق إثبات الهوية أو تصاريح المرور أو وثائق الإقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية بغرض إثبات حق أو هوية أو صفة أو منح إذن، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج.