قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 21
زيادة على قواعد الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق الجهات القضائية أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ذات الصلة.