الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور.
ويهدف، على الخصوص، إلى ما يأتي :
– المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة،
– القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها،
– المعالجة العميقة والردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور، قصد تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات،
– تكريس المساواة أمام القانون،
– الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات،
– ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين،
– تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.