قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 18
يجب حجز الوثائق والمحررات موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه يمكن الجهة القضائية المختصة ولضرورات حسن سير المرفق العمومي المعني، أن تأمر بتحييد الورقة المعنية بالتزوير، إذا كانت تشكل جزءا من سجل عمومي، ومنع استعمالها إلى حين صدور حكمها في القضية، ويتم إدراج هذا الأمر ضمن السجل المعني.