الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 16
يمكن السلطات القضائية المختصة، تلقائيا أو بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية، الأمر بالتفتيش الإلكتروني، ولو عن بعد، لمنظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها أو منظومة تخزين معلوماتية، قصد معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يجرى التفتيش الإلكتروني، تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن به، وخلال المدة اللازمة للحصول على الدليل الإلكتروني للجريمة.
يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.
ويتعيّن على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتفتيش لجمع و/أو تسجيل المعطيات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ووضع المعطيات المعنية تحت تصرفها.
ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرّية العمليات التي ينجزونها والمعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق.