قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 13
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي المنوطة بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين وفي قانون الإجراءات الجزائية.