قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثاني — التدابير الاحترازية
المادة 10
يتعيّن على كل إدارة وكل ضابط أو موظف عموميين وكل مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة يصل إلى علمها، أثناء مباشرة مهامها، ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وموافاتها بكل المعلومات والمستندات المتعلقة بها.