الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 96
تتمم أحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
" المادة 92 : يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعًا عقاريا ذا منفعة عامة، يستفيد من إعانة الدولة وفقًا للتشريع المعمول به.
في حالة عدم البيع، يمكن للمرقي العقاري المعني تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر، دون مراعاة شروط الترشح للاستفادة من هذه الصيغة من السكن، شريطة إرجاع قيمة التخفيض على قيمة القطعة الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".